الشيخ الطوسي
29
الاستبصار
13 - باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به [ 83 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به . [ 84 ] 2 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت : فإن لم تجب ( 1 ) عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة . [ 85 ] 3 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه . [ 86 ] 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه .
--> ( 1 ) في ب وج والمطبوعة ( فما لم تجب ) . * - 83 - 84 - 85 - 86 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 153 .